مذكرة خاصة عدد 1757 بتاريخ 13 ديسمبر 1999- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة حدث الإنشاء المتعلق بالحجز بعنوان الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة بين الخواص والتي يتم بمقتضاها خصم مبالغ الحجز بعنوان الضمان عند دفع التسبقات الظرفية، يشرفني أن أحيطكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.