مذكرة خاصة عدد 165 بتاريخ 12 فيفري 1999-الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم فيه أن الشركة التجارية التونسية تقوم بعدة عمليات وخدمات تابعة
لعمليات تصدير بضائع منها خصوصا :
- التحويل،
- القيام بالتصريح وبالإجراءات الديوانية،
- القيام بخدمات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.