مذكرة خاصة عدد 1771 بتاريخ 13 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا لحصولكم على منحة تأمين عن طريق الأمانة العامة للمصاريف قامت هذه الأخيرة بخصم من المورد بنسبة 2،5% من المبلغ الجملي للمنحة المذكورة، فطلبتم معرفة ما إذا كانت هذه المنحة خاضعة للخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.