Retenue à la source au titre des indemnités compensatrices attribuées aux agents d’assurance
الخصم من المورد للبدلات التعويضية المخصصة لوكلاء التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 19 743
مــن وزير الاقتصاد والمالية إلــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول تطبيق الخصم من المورد المــرجـــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 6 ماي 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم هل أن الخصم من المورد الذي قامت به شركة […] على المنحة التعويضية التي أسندتكم إياها بعد وضع حد لنشاط نيابتكم للتأمين، مطابقا للتشريع الجاري به العمل أم لا، يشرفني إعلامكم أن المنحة التي تحصلتم عليها من شركة التأمين تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% باعتبارها تندرج ضمن العمولات الراجعة لكم في إطار نشاطكم المتمثل في نيابة تأمين.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.