مذكرة خاصة عدد 1857 بتاريخ 30 ديسمبر 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول إمكانية طرح المصاريف التالية من القاعدة الخاضعة للضريبة على الشركات :
- مصاريف المبيعات المبررة خلال الأشهر الأولى للنشاط في غياب رقم معاملات.
- مصاريف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.