من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية في مادة الاداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 5 افريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة تتعلق بطرح الأداء الموظف على مصاريف التعهد وإصلاح السيارات الإدارية، وهل يكون التبويب المحاسبي لمصاريف مشاريع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.