من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاطكم
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تستغلون محلا لبيع الأكلة الخفيفة ومقهى من الصنف الأول، كما أوضحتم أن أغلب شراءاتكم المستعملة في نشاطكم المذكور لا تخضع للأداء على القيمة المضافة (خضر وغلال، عجين، مشروبات غازية، ماء...) ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.