مذكرة خاصة عدد 313 بتاريخ 1 مارس 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1) النظام الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.