مذكرة خاصة عدد 659 بتاريخ 20 أفريل 2000 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهو شركة تنشط في قطاع المطاحن منذ سنة 1999 قامت خلال سنتي 1999 و2000 بإستهلاك المعدات الثقيلة والتجهيزات التقنية على أساس مدة عشر سنوات وذلك بالإعتماد على قرار وزير التخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.