Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88941 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الترسيم شرط لنقل ملكية العقار المسجل ولممارسة حق الشفعة

J P 88941/202626 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في إطار التحيين تخضع بدورها لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم. عقد البيع أو الهبة في العقار المحفظ لا ينتج أثره العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري، وليس من تاريخ إبرامه. تاريخ الترسيم هو المرجع القانوني الوحيد لانتقال الملكية في العقار المحفظ. حق الشفعة حق استثنائي، لا يُتوسع في تفسيره ولا في شروطه ولا في الأشخاص المخاطبين به. على المحكمة التثبت من صفة الشفيع وصفة المشتري استناداً إلى بيانات الرسم العقاري عند النظر في دعوى الشفعة. وجود موانع الشفعة، مثل قيام الشراكة أو غيرها من الموانع القانونية، يمنع إعمال هذا الحق وفق أحكام مجلة الحقوق العينية. مخالفة مبدأ الترسيم أو سوء تطبيق قواعد الشفعة يؤدي إلى ضعف التعليل ومخالفة القانون بما يبرر نقض القرار

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.