Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80592 بتاريخ 26 جانفي 2026 : التفرقة بين البيع والإقالة وأثرها على حجية التصرف في مواجهة الشفيع
Principe juridique
- الشفعة في النظام القانوني تعد رخصة استثنائية تخول للشريك الحلول محل المشتري في المبيع وفق شروط وإجراءات يحددها القانون. / ينشأ حق الشفيع بقوة القانون بمجرد استكماله لإجراءاته القانونية، ويكون حقًا عينيًا نافذًا في مواجهة الكافة بما في ذلك البائع والمشتري والمتصرف اللاحق. / يُعتبر الحكم القضائي في مادة الشفعة ذا أثر كاشف للحق وليس منشئًا له متى استوفى الشفيع الشروط القانونية/ . الإقالة لا تُعد بيعًا جديدًا ولا عقد تفويت ناقلًا للملكية، وإنما هي اتفاق على إنهاء عقد البيع بأثر رجعي يؤدي إلى انقضاء الالتزامات طبقًا لأحكام الفصل 339 من مجلة الالتزامات والعقود./ بما أن الإقالة تنهي عقد البيع ولا تنشئ بيعًا جديدًا، فإن تكييفها كعقد ناقل للملكية في مواجهة الشفيع يعد خطأ في تطبيق القانون. / الغلط المادي الوارد في الأحكام القضائية (مثل الخطأ في الأرقام) لا يؤثر على أصل الحكم ويمكن إصلاحه طبقًا للفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يصلح سببًا للطعن./ محكمة التعقيب تراقب حسن تطبيق القانون دون إعادة تكييف الوقائع إلا في حدود الخطأ القانوني المؤثر على الحل.
Textes appliqués
- الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 339 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.