مذكرة خاصة عدد 1330 بتاريخ 25 ماي 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي من الناحية الجبائية حول مسك محاسبة بواسطة نظام إعلامي يعتمد رقمين بعد الفاصل عوضا عن ثلاثة أرقام، يشرفني إعلامكم أنه من الناحية الجبائية لا يمكن قبول المحاسبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.