Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78842 بتاريخ 10 فيفري 2026 : حلول المالك الجديد محل المؤجر في الحقوق والالتزامات الكرائية
Principe juridique
- مبدأ استمرار عقد الكراء رغم انتقال ملكية العقار / مبدأ حلول المالك الجديد محل المؤجر الأصلي / رقابة محكمة التعقيب على تكييف الصفة القانونية /تحريف محكمة الموضوع للوقائع كوجه للنقض
Textes appliqués
- الفصل 798 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.