Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80187 بتاريخ 06 جانفي 2026 : رفض مطلب التعقيب في مادة الديوانة لعدم قيام خرق للفصل 386 م
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وتحديد مدى قيام الإدانة من عدمها، وكذلك تكييف العقوبة وتفعيل ظروف التخفيف، هي مسائل موكولة إلى محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها مستنداً إلى عناصر ثابتة بالملف ومعللاً تعليلاً سليماً، ولا يُعد ما يثار في هذا الخصوص خرقاً للقانون متى انصبّ على مناقشة التقدير الموضوعي للأدلة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.