الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 80187 القضية
تاريخه: 6 جانفي 2026
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/9/2024 تحت عدد 14581 من طرف الإدارة الجهوية للديوانة *** في شخص ممثلها القانوني.
ضد: المتهم ****.
طعنا في الحكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.