مذكرة خاصة عدد 240 بتاريخ 17 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاهما أن نشاط شركتكم يتمثل في توريد وبيع المواد الأولية وترويج منتوج الحرفيين في قطاع الصناعات التقليدية وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كان نشاطكم يخضع للمعلوم المهني الموظف لفائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.