مذكرة خاصة عدد 1004 بتاريخ 01 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي بخصوص النظام الجبائي في مادة الضريبة على الدخل المطبق على خدمات التاكسيفون وبيع بطاقات تمويل الهاتف الجوال،
يشرفني إعلامكم أنه في صورة إقتصار مستغلي المراكز العمومية ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.