مذكرة خاصة عدد 1309 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت عملية تقسيم قطعة أرض فقدت صبغتها الفلاحية وبيع قطع الأراضي المقسمة بصفة عرضية تعتبر عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة،
يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.