L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2318/2016 · 05/08/2016

Droit d’enregistrement dû au titre des marchés

من وزير المالية  إلى  السيد الممثل القانوني لمجمع  ***************************** الموضوع: طلب تسجيل عقد صفقة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 جويلية 2016 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه الإنتفاع بتطبيق نظام تسجيل الصفقات الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2013 بعنوان عقد الصفقة المبرمة بينكم وبين الشركة التونسية للكهربا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.