مذكرة خاصة عدد 860 بتاريخ 30 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تسجيل وعد بيع قطعة أرض صالحة للبناء من الرسم العقاري بتاريخ 13 فيفري 2004 تم إبرامه خلافا لأحكام الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية وذلك بالإعتماد على نسخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.