L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 228/2026 · 12/03/2026

حول النظام الجبائي للمعهد ****

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي للمعهد ****.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2026.  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمعهد ****، مبينين أنه مؤسسة عمومية لا تكسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ينشط تحت إشراف رئاسة الجمهورية وأن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.