مذكرة خاصة عدد 1115 بتاريخ 26 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أنه تم الترخيص من قبل اسيد والي نابل بتاريخ 6 جانفي 1969 في إنجاز عقد بيع عقار مبرم في 9 جوان 1969 بين السيدين روبار وراوول وطلبتم تسجيل نسخة من عقد البيع المذكور.
جوابا، يشرفني أن أحيطكم علما بما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.