مذكرة خاصة بتاريخ 22 جوبلية 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن منوبكم السيد "أ" الليبي الجنسية أبرم عقد وعد بيع مع السيد "ب" مسجل بتاريخ 30 أوت 2007 ومعلق على شرط الحصول على رخصة الوالي لوجود طرف أجنبي بالعقد، وذكرتم أنه إثر حصول منوبك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.