Arrêté
ملحق 4-1 لقرار من وزير السياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 أوت 2001
Annexe 4-1 à l'arrêté du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat du 28 août 2001
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.