مذكرة خاصة لسنة 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" تتعامل قصرا مع المؤسسات الناشطة في قطاع التنقيب والبحث وإستغلال المحروقات وهي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور، وتطلب تمكينها من نفس النظ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.