إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.