Arrêté
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 3
- ملحق عدد 3 لقرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 : قائمة في التجارب الدنيا المجراة بالمخبر عند المصادقة على النموذج
- ملحق عدد 2 لقرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 : قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي
- ملحق عدد 1 لقرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 : المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات