L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ANX 1 · 05/03/2019

ملحق عدد 1 لقرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 : المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات

Ouvrir le PDF العربية JORT #20 · 08/03/2019
1. يجب أن يسمح الجهاز المبين بقراءة مؤمّنة ولا لبس فيها للسرعات المقاسة. كما يجب أن تحدد أجهزة قيس السرعة بالطرقات سرعة العربة التي تمّت مراقبتها، وبالنسبة لأجهزة قيس السرعة بالطرقات المركّبة بعربة متحركة، تحدد كذلك سرعة العربة المركبة بها هذه الأجهزة. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يتم تحديد سرعة العربتين بشكل متزامن. وتبلغ القيمة القصوى لقسيمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.