L
lois.tn
Retour
Arrêté En vigueur ANX 2 · 05/03/2019

ملحق عدد 2 لقرار وزير التجارة المؤرخ في 5 مارس 2019 : قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي

Ouvrir le PDF العربية JORT #20 · 08/03/2019
يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لجهاز قيس السرعة بالطرقات على الأقل المعلومات التالية : - علامة ونوع ورقم سلسلة جهاز قيس السرعة بالطرقات، وعند الاقتضاء، مكوناته، - عدد مقرر المصادقة على النموذج. • بالنسبة إلى التحقق الأولي : - تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة)، - تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي، -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.