مذكرة خاصة عدد 1403 بتاريخ 19 نوفمبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" قامت بالتفويت في المساهمات التي تمتلكها في رأس مال شركة "ب" لشركة قابضة كونت للغرض وذلك للإستجابة لمقتضيات القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.