مذكرة خاصة عدد 1727 بتاريخ 29 أوت 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات يطبق على المبالغ المدفوعة مقابل إقتناء أصل تجاري بثمن يفوق 5000 دينار، يشرفني إعلامكم أنه طبق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.