مذكرة خاصة عدد 644 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات ( DGI )
«وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أنكم قمتم بتسويغ عقار غير مؤثث لفائدة المنظمة التونسية للتربية والأسرة لإستغلاله كمبيت جامعي لإيواء الطلبة وأنكم تقومون بالتصريح بالمداخيل المتأتية من عملية الكراء المذكورة كمداخيل معفاة خاصة وأن المنظمة لم ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.