من وزير المالية
الى
الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 30و 31 من قانون المالية لسنة 2016
المرجع : مكتوبكم عدد 836 بتاريخ 29 افريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع خدمات تكوين الطلبة الجزائريين المرعيين (parrainés) من قبل مؤسسات القطاع المالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.