L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1306/2016 · 04/05/2016

TVA applicable aux services de formation réalisés en Tunisie au profit d’étudiants Algériens

من وزير المالية الى الموضوع : حول تطبيق احكام الفصل 30و 31 من قانون المالية لسنة 2016 المرجع : مكتوبكم عدد 836 بتاريخ 29 افريل 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016 فيما يتعلق بإخضاع خدمات تكوين الطلبة الجزائريين المرعيين (parrainés) من قبل مؤسسات القطاع المالي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.