مذكرة خاصة عدد 1783 بتاريخ 23 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لمؤسسة مصدرة كليا ومنتصبة بإحدى مناطق التنمية الجهوية، متحصلة على شهادة إيداع إستثمار تخول لها الإنتفاع بأحكام الفصلين 23 و24 من مجلة تشجيع الإستثمار إضافة إلى نظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.