مذكرة خاصة بتاريخ 21 أكتوبر 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبق على الخدمات المسداة من قبل المحامين على غرار الإستشارة، القضايا العدلية والإدارية، الأعمال الإدارية (إيداع المطالب لدى الإدارة التونسية، تكوين الشركات...) لفائد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.