مذكرة خاصة عدد 376 بتاريخ 16 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان البحرية التجارية والموانئ يفوتر في إطار نشاطه إلى المتعاملين معه معاليم مقابل الخدمات التي يقدمها بالميناء ومنها معاليم الإحتماء (droit d'abri) التي تستخلص على كل باخرة تدخل الميناء ومع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.