L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 218/2025 · 01/10/2025

حول تسوية وضعية بعنوان المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول تسوية وضعية بعنوان المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 سبتمبر 2025.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم لم تقوموا بخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بعنوان الحافلة ذات الرقم المنجمي *******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.