حول تسوية وضعية بعنوان المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2025-08-30102-0000134 19 جوان 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول تسوية وضعية بعنوان المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 ماي 2025.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم لم تقوموا بخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقــات بعنوان الشاحنة الثقيلة ذات الرقم المنجمي عدد […] وتطلبون تمكينكم من تقسيط المبالغ المتخلدة بذمة العربة المذكورة والمتعلقة بالمعلوم سالف الذكر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي : - طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة تخضع خاصة العربات السيارة والعربـات المجرورة للنقل الذاتي أو لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي تفوق حمولتها النافعة ثلاثمائة (300) كيلوغرام للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات. - طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون المذكور يتم دفع المعلوم بصفة مسبقة وحسب الشروط المنصوص عليها بنفس الفصل كما يمكن توقيف المعلوم بصفة ظرفية بالنسبة إلى العربات المعدة لنقل الأشخاص والعربات المعدة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 5 أطنان شريطة تقديم مطلب في الغرض وإيداع رخصة الجولان لدى قباضة المالية الراجع لها مالك العربة بالنظر مقابل تسليم وصل في الغرض.
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون للإتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص لإجراء ما يتعين في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي والســـلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.