L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 37/2025 · 24/02/2025

حول طلب إيقاف النشاط

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إيقاف النشاط.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2025  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم لم تقوموا بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان نشاطكم المتمثل في "وسيط " وتطلبون الإعفاء من دفع هذه الأداءات والمعاليم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.