من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إيقاف النشاط.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 فيفري 2025
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّكم لم تقوموا بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان نشاطكم المتمثل في " Travail a Façon" وتطلبون الإعفاء من دفع هذه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.