مذكرة خاصة عدد 1275 بتاريخ 5 نوفمبر 2009 -الإدارة العامة للاداءات (DGI )
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم أن مؤسستكم تمارس نشاط صنع المقروض في إطار مؤسسات ثانوية وأنها تحصلت على وصل تسجيل بدفتر المؤسسات الحرفية وتطلبون تمكينها من تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 %بعنوان نشاطها المذكور بإعتباره صناعة تقليدية.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بما يلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.