من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: طلب شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2025.
وبعد ، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين المجمع الاجباري لفلاحي الكروم ومنتجي الغلال من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.