مذكرة خاصة عدد 79 بتاريخ 01 فيفري 1999 - الإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية (DGAF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، والذي طلبتم بمقتضاه تمديد قرار وزير المالية عدد 1099 المؤرخ في 9 أكتوبر 1996 والقاضي بتمكينكم من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند الإقتناء محليا لبعض التجهيزات، يشرفني أن أحيطكم علم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.