الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على عملية الإدراج بالبورصة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب إيضاحات حول نسبة الخصم من المورد المستوج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.