مذكرة خاصة عدد 668 بتاريخ 29 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي لشركات التجارة الدولية المصدرة كليا تتعلق بمعرفة :
1- هل يتعين على الشركات المذكورة في صورة إنتفاعها بالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى للنشاط أن تعد جدول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.