مذكرة خاصة عدد 673 بتاريخ 30 أفريل 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبين من خلال مكتوبكم ما يلي :
- أنكم قمتم بإقتناء محل تجاري موضوع عقد كراء منذ سنة 1992،
- أن عقد الكراء المذكور لم يتضمن التنصيص على أن معين الكراء متضمن للأداء على القيمة المضافة أو خال منه،
- أنكم تخضعون للأداء ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.