امر عدد 812 لسنة 1985 مؤرخ في 7 جوان 1985 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدل
Décret n° 85-812 du 7 juin 1985, modifiant le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l’ordre judiciaire et à la définition de leurs profils
D 1985/812·7 جوان 1985·الرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 18 جوان 1985
قراءة النص الرسمي (PDF) (Français)عرض المقتطف كنصنحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية.
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته ،
وعلى الامـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع ال
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.