Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63625 بتاريخ 29 أكتوبر 1998: أسباب النقض المقبولة- قوة ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- النقص لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة ما اتصل به القضاء ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه عملا بالفصل 176 م م م ت
Textes appliqués
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.