Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82 بتاريخ 12 مارس 1998 : سلطة تقديرية-خطا بين
Principe juridique
- إن النص القانوني إن ورد عاما مطلقا فلا مجال لتخصيصه أو تغييره ولا سبيل إلى تأويل النصوص الإجرائية أو التوسع فيها أو الالتجاء إلى القواعد العامة طالما أن النص واضح في معناه ومغزاه. قضاة القرار الموضوع استعملوا حقهم المخول لهم قانونا في فهم أحكام القانون والرجوع إلى القواعد العامة ولا يعتبر ذلك من قبيل الخطأ البين
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.