قرار دوائر مجتمعة عدد14782 مؤرخ في 25 نوفمبر 2021
صدر برئاسة السيد منصف الكشو
طالما أن العجز النهائي لم يتبين في قضية الحال إلا بالطور الاستئنافي فقد كان وقتيا لدى الطور الابتدائي وهو ما لم يسمح للمتضرر بالمطالبة بوقتها، لكن تحدد هذا الضرر نهائيا لدى الطور الاستئنافي بإعادة العرض على الفحص الطبي وبموجب المفعول الانتقالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.