L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2019/52838 · 20/06/2019

قرار تعقيبي عدد 52838 بتاريخ 20 جوان 2016 : اختلاف في التفسير اللغوي لعبارة العقد بين محاكم الأصل و محكمة التعقيب - اختلاف لغوي - لا إختلاف حول مسألة قانونية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد52838 تاريخه :2019/06/20 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جويلية 2017 من الأستاذ ط.ع. والمرسم بموجبه القضية تحت عدد 52838؛ نيابة عن : ورثة ع.س، وهم زوجته ن. وأبناؤه ط.وح.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.