الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد52838
تاريخه :2019/06/20
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جويلية 2017 من الأستاذ ط.ع. والمرسم بموجبه القضية تحت عدد 52838؛
نيابة عن :
ورثة ع.س، وهم زوجته ن. وأبناؤه ط.وح.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.