قرار دوائر مجتمعة عدد 57187 مؤرخ في 17 مارس 2022
صدر برئاسة السيد *****
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 7736 والمقدم بتاريخ 27 نوفمبر 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقره *****.ضد المتهم ***** نائبه الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب *****.
طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي عدد 8183 ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.